الاعتماد
بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذو الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 يتعلق بالبذور و الشتائل وحماية الحيازة النباتية. يخضع نشاط كل شخص طبيعي أو معنوي لإنتاج البذور و الشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة و نصف الجملة الى نظام اعتماد مسبق. حددت شروط منح هذا الاعتماد بالمرسوم التنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007. يحدد شروط اعتماد ممارسة نشاطات انتاج البذور و الشتائل و تكاثرها او بيعها بالجملة و نصف الجملة و كذا كيفيات منحه. وكذلك قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق لـ 22 ماي سنة 2016 ، يحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة أنشطة إنتاج و / أو تكاثر وبيع البذور و الشتائل. هذا المقرر يحدد ايضا تنظيم، تشكيل و مهام المجلس التقني المكلف بمنح اعتمادات ممارسة نشاط إنتاج و/أو بيع البذور و الشتائل.