إجراءات منح الإعتماد
بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق 6 فبراير 2005 المتعلق بالبذور و الشتائل وحماية الحيازة النباتية ، وأنشطة الإنتاج لأي شخص طبيعي أو معنوي ، يخضع إكثار البذور والشتائل بالجملة ونصف الجملة لنظام الاعتماد المسبق. حددت شروط منح هذا الاعتماد بالمرسوم التنفيذي رقم 07-100 بتاريخ 10 ربيع الأول 1428 الموافق 29 مارس 2007. الذي وضع شروط الاعتماد على ممارسة أنشطة الإنتاج أو الاكثار أو البيع بالجملة ونصف الجملة للبذور و الشتائل وشروط منحها. وكذلك المرسوم الصادر في 15 شعبان 1437 الموافق 22 مايو 2016 ، الذي يحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة أنشطة إنتاج و / أو إكثار وبيع البذور و الشتائل. هذا المرسوم يحدد أيضاً تنظيم و تكوين و طريقة عمل اللجنة التقنية المسؤولة عن منح اعتماد إنتاج و بيع البذور والشتائل.